• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: استعانة المجلس بالخبراء والاجتماعات الاستشارية

يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء ودعوة من يراه نافعًا بصورة استشارية ولغرض معين.

نص المادة

للمجلس أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذينيرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.