يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء ودعوة من يراه نافعًا بصورة استشارية ولغرض معين.
للمجلس أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذينيرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.