• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: مصرف سورية المركزي كأمانة سر المجلس

يتولى مصرف سورية المركزي أمانة سر المجلس.

نص المادة

يقوم مصرف سورية المركزي بأمانة سر المجلس.