يقوم أمين مصرف سورية المركزي بمهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ قراراته إلى الجهات ذات العلاقة.
يمارس أمين مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.