• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف

يقوم أمين مصرف سورية المركزي بمهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ قراراته إلى الجهات ذات العلاقة.

نص المادة

يمارس أمين مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.