يمارس المجلس صلاحياته الواسعة ضمن حدود القانون، وتلتزم الجهات العامة والخاصة بتزويده بالمعلومات التي يطلبها عبر مصرف سورية المركزي.
1- يتمتع المجلس - ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون - بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه. 2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف والصيرفية العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لأداء مهامه. 3- يضع المجلس نظامه الداخلي.