• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: اجتماعات المجلس وشروط قانونية المداولات

يجتمع المجلس شهرياً على الأقل وتكون مداولاته قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ قراراته بالأكثرية مع ترجيح جانب الرئيس عند التعادل.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجتمع المجلسمرة في الشهر على الأقلكما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيسعند تعادل الأصوات. النص الأصلي للمادة: 1- يجتمع المجلسمرة في الشهر على الأقلكما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيسعند تعادل الأصوات. 3- تبلغ القرارات المتخذة في مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة أقصاها سبعة أيام يتم خلالها إعادة عرض القرار على المجلسوفي حال استمرار الاختلاف في وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة.