النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه رئيس مجلس الوزراءكما يقدم إليه كل ثلاثة أشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي وا...
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه رئيس مجلس الوزراءكما يقدم إليه كل ثلاثة أشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزيرعند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة: أ- عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية. ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة. ج- وضع التغطية النقدية. د- تطور أوضاع أسواق الصرف. 2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني. 3- باستثناء الدراسات العلمية، ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره رئيس مجلس الوزراءكما يحظر على أعضاء المجلس، باستثناء رئيسه، الإدلاءبأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته. النص الأصلي للمادة: 1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم إليه كل ثلاثة أشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزيرعند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة: أ- عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية. ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة. ج- وضع التغطية النقدية. د- تطور أوضاع أسواق الصرف. 2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني. 3- باستثناء الدراسات العلمية، ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحظر على أعضاء المجلس، باستثناء رئيسه، الإدلاءبأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته.