• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: تحمل مصرف سورية المركزي لنفقات المجلس

يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلسكما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلسوفق أحكام المادة 3 من هذا القانون. الباب الثاني - النقد: : القسم الأول - أحكام عامة

نص المادة

يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلسكما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلسوفق أحكام المادة 3 من هذا القانون. الباب الثاني - النقد: : القسم الأول - أحكام عامة