يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلسكما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلسوفق أحكام المادة 3 من هذا القانون. الباب الثاني - النقد: : القسم الأول - أحكام عامة
يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلسكما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلسوفق أحكام المادة 3 من هذا القانون. الباب الثاني - النقد: : القسم الأول - أحكام عامة