• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: الوحدة القياسية للنقد السوري

1- الوحدة القياسية للنقد السوريهي الليرة السورية، ويشار إليها بحرفي (ل. س) 2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي (ق. س)

نص المادة

1- الوحدة القياسية للنقد السوريهي الليرة السورية، ويشار إليها بحرفي (ل. س) 2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي (ق. س)