• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: احتكار الدولة لإصدار النقد وإعفاءات مصرف سورية المركزي

يُحصر امتياز إصدار النقد بالدولة ويمارسه مصرف سورية المركزي وفق أحكام القانون، ويُعفى من الضرائب والرسوم والتكاليف المرتبطة بذلك، وتُطبق العقوبات النافذة على من يخالف هذا الامتياز أو يحاول مخالفته.

نص المادة

1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزيهذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون. 2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الأجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها. 3- تطبق بحق من يخالف أو يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية