يُحصر امتياز إصدار النقد بالدولة ويمارسه مصرف سورية المركزي وفق أحكام القانون، ويُعفى من الضرائب والرسوم والتكاليف المرتبطة بذلك، وتُطبق العقوبات النافذة على من يخالف هذا الامتياز أو يحاول مخالفته.
1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزيهذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون. 2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الأجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها. 3- تطبق بحق من يخالف أو يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية