• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: قوة إبرائية للأوراق النقدية السورية

تُعد الأوراق النقدية بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي أوراقاً نقدية قانونية ذات قوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.

نص المادة

1- تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون. 2- يكون لهذه الأوراقصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.