تُعد الأوراق النقدية بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي أوراقاً نقدية قانونية ذات قوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.
1- تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون. 2- يكون لهذه الأوراقصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.