تُحدد فئات الأوراق النقدية وأوصافها وتُطرح في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مصرف سورية المركزي أو لجنته المختصة بحسب الفقرة المنطبقة في النص النافذ.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 115 لسنة 2011 بشأن تعديل قانون مصرف سورية المركزي الصادر بتاريخ 18 / 09 / 2011 نشر بتاريخ 18 / 09 / 2011 في الجريدة الرسمية 1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية (ليرة واحدة - ليرتان - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرون ليرة - خمسون ليرة - مائة ليرة - مائتا ليرة - خمسمائة ليرة - ألف ليرة - ألفا ليرة) 2- تحمل الأوراق النقدية توقيعي رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي. النص الأصلي للمادة: 1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: ليرة واحدة - ليرتان - خمس ليرات -عشر ليرات - خمسة وعشرون ليرة - خمسون ليرة - مائة ليرة - مائتا ليرة - خمسمائة ليرة - ألف ليرة. 2- تحمل الأوراق توقيعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.