• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تحديد أوصاف الأوراق النقدية وإجراءات التداول

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق...

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي. النص الأصلي للمادة: 1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.