النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق...
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي. النص الأصلي للمادة: 1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي. 2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.