• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: سحب وتبديل الأوراق النقدية غير الصالحة

يسحب مصرف سورية المركزي الأوراق النقدية غير المستوفية للشروط الفنية، ويجوز تبديل المنقوص أو المشوه منها فقط عند توافر الشروط المحددة في المادة.

نص المادة

1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التييرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول. 2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة. أ- أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية. ب- أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 كاملين. جـ- أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملا. وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة دون أي مقابل لحاملها، ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة. 3- لا يعتبر المصرف المركزي مسئولا بأي شكل عن فقدان أي كمية من الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور أو المصارف أو الصناديق العامة أو سرقتها.