لا يجوز سحب فئة نقدية أو تبديلها إلا بمرسوم يصدر وفق الإجراءات المحددة ويُعلن للجمهور، مع تحديد مهلة تبديل لا تقل عن ثلاثة أشهر إلا في حالة الاستعجال.
1- يجري سحب فئة أو أكثر من فئات الأوراق النقدية أو تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على ألا تقل عن سبعة أيام. 3- يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.