تفقد الأوراق النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة قوتها الإبرائية، ولا تُسدد قيمتها بعد ذلك إلا خلال خمس سنوات من بدء مدة السحب.
1- أن الأوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الإبرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة. 2- بانتهاء مدة السنوات الخمس تسري أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية: : الفصل الثاني - التغطية النقدية