• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: شروط إصدار القطع النقدية وتغطيتها

لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية إلا إذا قابلتها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي وكانت نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في التغطية 40% على الأقل.

نص المادة

1- لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية: أ- الذهب. ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية. د- الإسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للإسناد المذكورة. 2- يجب أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية 40% أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية. 3- تعتبر في تطبيق أحكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزيتحت الطلب مماثلة للأوراق النقدية المصدرة. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية: : الفصل الثاني - التغطية النقدية: : أولاً- التغطية الذهبية