لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية إلا إذا قابلتها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي وكانت نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في التغطية 40% على الأقل.
1- لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية: أ- الذهب. ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية. د- الإسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للإسناد المذكورة. 2- يجب أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية 40% أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية. 3- تعتبر في تطبيق أحكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزيتحت الطلب مماثلة للأوراق النقدية المصدرة. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية: : الفصل الثاني - التغطية النقدية: : أولاً- التغطية الذهبية