• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: شروط التغطية الذهبية للنقد

لا تُقبل في التغطية الذهبية إلا الموجودات المكوّنة من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية، ويحدد مجلس الوزراء أماكن إيداع المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية. 2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأمكنة التييجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية. النص الأصلي للمادة: 1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية. 2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمكنة التييجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.