لا تُقبل في التغطية الذهبية إلا الموجودات المكوّنة من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية، ويحدد مجلس الوزراء أماكن إيداع المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية. 2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأمكنة التييجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية. النص الأصلي للمادة: 1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية. 2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمكنة التييجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.