• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: تقييم الموجودات الذهبية في التغطية

يُقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية في التغطية بسعر الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، وتُحدد أسعار الشراء والبيع وفق السعر المعلن عالميا مع مراعاة القيود الواردة في النص.

نص المادة

1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل. 2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا. 3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية: : الفصل الثاني - التغطية النقدية: : ثانياً- التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل