يُقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية في التغطية بسعر الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، وتُحدد أسعار الشراء والبيع وفق السعر المعلن عالميا مع مراعاة القيود الواردة في النص.
1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل. 2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا. 3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية: : الفصل الثاني - التغطية النقدية: : ثانياً- التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل