يُقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد بتاريخ الشراء، ولا يجوز أن تختلف أسعار البيع والشراء عن السعر المعلن إلا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.
1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون بتاريخ الشراء. 2- لا يجوز أن تختلف أسعار بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلنإلا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.