لا تقبل في التغطية من عمليات التسليف إلا الموجودات المحددة في المادة، مع مراعاة آجال الاستحقاق والتمديد المنصوص عليها.
1- لا يجوز أن تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية: أولاً- السفاتج وجميع الأسناد التجارية الأخرى المحررة للأمر بالليرات السورية. ثانياً- القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن ما يلي: أ- الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية. ب- الأسناد العامة لأجل قصير أو متوسط أو طويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وجميع الأسناد العامة التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ج- السفاتج والأسناد التجارية. د- جميع القيم العينية التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف وأخصها الإيصالات الصادرة عن مخازن عامة -وارانت- والبضائع. 2- يجب ألا يتجاوز أجل استحقاق السفاتج والأسناد التجارية المبحوث عنها في الفقرة 1 البند - أولاً - 120 يوما على الأكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولا يجوز أن تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها في الفقرة 1 البند ثانياً- 130 يوما، ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد أجل السفاتج والأسناد التجارية ومدة القروض والسلف إلى 300 يوم إذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعي أو زراعي أو بتصدير منتوجات زراعية أو صناعية سورية إلى الخارج.