يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية ثلاثة تواقيع مليئة مبدئيًا، ويجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من الدولة أو برهن وفق الشروط المحددة.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة 1 المادة 27 بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة. 2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة. 3- يجوز أن يقدم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة 1 البند ثانياً أو ب و ج و د من المادة 27 مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه رئيس مجلس الوزراء. النص الأصلي للمادة: 1- يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة 1 المادة 27 بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة. 2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة. 3- يجوز أن يقدم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة 1 البند ثانياً أو ب و ج و د من المادة 27 مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.