• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: شروط التوقيعات والرهون للسفاتج والأسناد التجارية

يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية ثلاثة تواقيع مليئة مبدئيًا، ويجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من الدولة أو برهن وفق الشروط المحددة.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة 1 المادة 27 بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة. 2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة. 3- يجوز أن يقدم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة 1 البند ثانياً أو ب و ج و د من المادة 27 مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه رئيس مجلس الوزراء. النص الأصلي للمادة: 1- يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة 1 المادة 27 بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة. 2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة. 3- يجوز أن يقدم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة 1 البند ثانياً أو ب و ج و د من المادة 27 مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.