• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: ضمان القروض والسلف بتوقيع مليء أو رهن

يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة 27 مضمونة بتوقيع مليء، ويجوز استثنائيا الاستعاضة عن الرهن بتوقيعين مليئين وفق الحالات التي يحددها مجلس النقد والتسليف.

نص المادة

1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة 27 مضمونة بتوقيع مليء أصليا كان أم إضافيا. 2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة 27 بتوقيعين مليئين.