يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة 27 مضمونة بتوقيع مليء، ويجوز استثنائيا الاستعاضة عن الرهن بتوقيعين مليئين وفق الحالات التي يحددها مجلس النقد والتسليف.
1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة 27 مضمونة بتوقيع مليء أصليا كان أم إضافيا. 2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة 27 بتوقيعين مليئين.