• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: نظام مجلس النقد والتسليف لتحديد الأصول والرهون

يضع مجلس النقد والتسليف نظامًا يصدقه رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه الأصول المقبولة للتغطية النقدية والرهون ونسبة تنزيل قيمتها.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه ما يلي: أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج والأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد 27 و 28 و 29. ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية. ج- الأسناد العامة القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية. د- السعر الذي يقبل به الذهبلدى رهنه. النص الأصلي للمادة: يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي: أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج والأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد 27 و 28 و 29. ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية. ج- الأسناد العامة القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية. د- السعر الذي يقبل به الذهبلدى رهنه.