يضع مجلس النقد والتسليف نظامًا يصدقه رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه الأصول المقبولة للتغطية النقدية والرهون ونسبة تنزيل قيمتها.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه ما يلي: أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج والأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد 27 و 28 و 29. ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية. ج- الأسناد العامة القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية. د- السعر الذي يقبل به الذهبلدى رهنه. النص الأصلي للمادة: يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي: أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج والأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد 27 و 28 و 29. ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية. ج- الأسناد العامة القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية. د- السعر الذي يقبل به الذهبلدى رهنه.