• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تقييد الأسناد التجارية بقيمتها الاسمية

يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة 27 حسب قيمتها الاسمية.

نص المادة

يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة 27 حسب قيمتها الاسمية.