• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تحديد سقوف ومعدلات الفائدة لعمليات الخصم والقروض

يحدد مجلس النقد والتسليف المبالغ القصوى لعمليات الخصم والقروض والسلف ومعدلات فائدتها وشروطها العامة حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية.

نص المادة

يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي: أ- المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى، كما يعين إذا اقتضى الأمر، توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف. ب- معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة.