• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: المطاليب المقبولة في التغطية من عمليات التسليف العام

لا يجوز قبول سوى المطاليب المحددة حصراً في هذه المادة ضمن التغطية من عمليات التسليف العام.

نص المادة

لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العامسوى المطاليب التالية: 1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون. 2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية: أ- ألا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة. ب- أن تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية. 3- أسناد الخزينة المصدرة أو التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين (26) و(66) من هذا القانون، وتكون هذه الأسناددون فائدة. 4- أسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدوليوفي البنك الدوليوفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الإقليمية التي تحدد بقانون، وكذلك مساهمات الدولة في رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها أو عقود تأسيسها بصك تشريعي. 5- أذونات وأسناد الخزينة، وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأسناد القروض الصادرة عن الدولة أو المكفولة من قبلها، وبشرط أن تصدر هذه الأذونات أو الأسنادبصك تشريعي. 6- الأسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الأسناد برهن عقاري أو أي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.