• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تقييد الأسناد العامة بسعر الشراء أو التسديد

تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر الشراء أو بقيمة التسديد بحسب مقارنة السعر بالقيمة.

نص المادة

تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها إذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها أو ناقصا عنها، وتقيد بقيمة تسديدها إذا كان سعر الشراء زائدا عنها. الباب الثاني - النقد: : القسم الثالث - النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية