• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بمصرف سورية المركزي

ينحصر صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي، ولا تكون لها صفة التداول القانوني إلا بمرسوم يقرر خلاف ذلك.

نص المادة

1- مع مراعاة أحكام المادة (14): ينحصر صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي. 2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضيصفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.