ينحصر صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي، ولا تكون لها صفة التداول القانوني إلا بمرسوم يقرر خلاف ذلك.
1- مع مراعاة أحكام المادة (14): ينحصر صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي. 2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضيصفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.