يجرى سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية وتحديد أوصافها وتداولها وفق الجهات والقرارات المحددة في النص المعدل.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجرى سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء. 2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح رئيس مجلس الوزراءنوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها. 3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. النص الأصلي للمادة: 1- يجرى سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها. 3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.