تكون تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.
تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.