• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: وضع النقود الذهبية والفضية في التداول

يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه وفق الأسس التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على أساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة يعادل على الأقل وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة (37): للنقود الذهبية أو الفضية التي يتخلى عنها. النص الأصلي للمادة: يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على أساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة يعادل على الأقل وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة (37): للنقود الذهبية أو الفضية التي يتخلى عنها.