لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها.
1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداولإلا بعد التحقق من عيارها ووزنها. 2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السكلدى مصرف سورية المركزي، كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.