• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: شروط تداول النقود الذهبية والفضية

لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها.

نص المادة

1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداولإلا بعد التحقق من عيارها ووزنها. 2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السكلدى مصرف سورية المركزي، كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.