تُعدّ القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة نقودًا من الفئات الصغيرة.
يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادنغير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.