• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تعريف النقود من الفئات الصغيرة

تُعدّ القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة نقودًا من الفئات الصغيرة.

نص المادة

يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادنغير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.