تسكّ النقود من الفئات الصغيرة ضمن الفئات المحددة حصراً في النص.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 1 لسنة 2010 بشأن تعديل المدة 43 من قانون مصرف سوريه المركزي ونظام النقد الأساسي. نشر بتاريخ 05 / 01 / 2010 تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرين قرشا - خمسين قرشا - مائة قرش - ليرتين - خمس ليرات - عشر ليرات - خمسا وعشرين ليرة سورية - خمسين ليرة سورية. النص الأصلي للمادة: تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرين قرشا، خمسين قرشا، مائة قرش، ليرتين، خمس ليرات، عشر ليرات، خمس وعشرين ليرة سورية.