تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بقوة إبرائية ضمن الحدود القصوى المحددة، ولا يجوز لصناديق الدولة والمصرف المركزي والمصارف المسجلة رفض قبضها دون تحديد في الكميات.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 2 من مرسوم تشريعي رقم 1 لسنة 2010 بشأن تعديل المدة 43 من قانون مصرف سوريه المركزي ونظام النقد الأساسي. نشر بتاريخ 05 / 01 / 2010 1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية: أ- خمسون (50) ليرة سورية للقطع من كل من فئتي (25) الخمسة والعشرين و(50) الخمسين قرشا سوريا. ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري. ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين. د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية. هـ- عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية. و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية. ز- خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية. 2- غير أنه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه، ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديونبها. النص الأصلي للمادة: 1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية: أ- خمسون (50) ليرة سورية للقطع من كل من فئتي (25) الخمسة والعشرين و(50) الخمسين قرشا سوريا. ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري. ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين. د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية. هـ- عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية. و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية. 2- غير أنه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه، ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديونبها.