يُسْكُ النقد من الفئات الصغيرة بقرار وإجراءات تصدر وفق التسلسل المحدد في المادة.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجرى سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء. 2- يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها. 3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. النص الأصلي للمادة: 1- يجرى سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها. 3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.