• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: نفقات سك وتداول النقود الصغيرة

يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات شراء وسك وتداول وإدارة النقود الصغيرة.

نص المادة

يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الإضافية، كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات إدارتها.