• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: تداول النقود الصغيرة وفق الحاجة

يضع مصرف سورية المركزي النقود الصغيرة في التداول وفق الحاجة ويثبت قيمتها الاسمية في حساب خاص عند طرحها أو سحبها.

نص المادة

1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول، وفقا للحاجة. 2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول، كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.