يضع مصرف سورية المركزي النقود الصغيرة في التداول وفق الحاجة ويثبت قيمتها الاسمية في حساب خاص عند طرحها أو سحبها.
1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول، وفقا للحاجة. 2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول، كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.