• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: سحب النقود الصغيرة غير الصالحة للتداول

يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود الصغيرة غير المستوفية للشروط الفنية أو المشوهة المحددة في المادة دون تعويض لحامليها.

نص المادة

1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداولقطع النقود من الفئات الصغيرة التييرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول. 2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها أو التي قطعت أو تشوهت أسنانها أو بردت أو ثقبت أو غسلت بسوائل كيميائية أو شوهت أو تغير شكلها.