يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود الصغيرة غير المستوفية للشروط الفنية أو المشوهة المحددة في المادة دون تعويض لحامليها.
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداولقطع النقود من الفئات الصغيرة التييرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول. 2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها أو التي قطعت أو تشوهت أسنانها أو بردت أو ثقبت أو غسلت بسوائل كيميائية أو شوهت أو تغير شكلها.