يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر سحب فئة أو أكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، مع مهلة تبديل لا تقل عن ستة أشهر.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر سحب فئة أو أكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. 2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. 3- أن القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الإبرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا إلى المصرف المركزي. النص الأصلي للمادة: 1- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقرر سحب فئة أو أكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. 2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. 3- أن القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الإبرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا إلى المصرف المركزي.