• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: حظر بيع النقود الصغيرة بأكثر من قيمتها

يُحظر بيع وشراء قطع النقود الصغيرة التي لها تداول قانوني في سورية بأكثر من قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافي، كما يُحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التيلها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافيكما يحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة. 2- لرئيس مجلس الوزراء أن يرفع هذا الحظر بقرار معلل. النص الأصلي للمادة: 1- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التيلها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافيكما يحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة. 2- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يرفع هذا الحظر بقرار معلل. الباب الثالث - مصرف سورية المركزي: : القسم الأول - أحكام عامة