يُعد مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 5 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء. 2- يتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها. 3- يسمح لمصرف سورية المركزي باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجاري. 4- يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته. النص الأصلي للمادة: 1- مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء. 2- يتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها. 3- يسمح لمصرف سورية المركزي باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجاري.