يكون مركز مصرف سورية المركزي في مدينة دمشق، وله أن يفتح فروعًا أو وكالات حيث تدعو الحاجة.
1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق. 2- يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.