• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: موقع وفروع مصرف سورية المركزي

يكون مركز مصرف سورية المركزي في مدينة دمشق، وله أن يفتح فروعًا أو وكالات حيث تدعو الحاجة.

نص المادة

1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق. 2- يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.