يُحدد رأس مال مصرف سورية المركزي بمبلغ 200 مليار ليرة سورية، وتكون الدولة هي المالك الوحيد له، ويُغطى تدريجيًا من رصيد احتياطيات إعادة التقييم غير المتحققة الناتجة عن إعادة تقييم موجوداته المالية.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 11 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1) يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي المصرحبه بمبلغ 200 مليار ليرة سورية وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد لرأس ماله. 2) يتم تغطية رأس المال المصرحبه تدريجياً من رصيد احتياطيات إعادة التقييمغير المتحققة والناتجة عن إعادة تقييم موجوداته المالية، وإعفائها من أية ضرائب ورسوم ناتجة عن إعادة التقييم. النص الأصلي للمادة: يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله.