يمارس مصرف سورية المركزي امتياز إصدار النقد لحساب الدولة وفق أحكام الباب الثاني ويتولى المهام المنصوص عليها فيه.
يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانونكما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.