• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: امتياز إصدار النقد لمصرف سورية المركزي

يمارس مصرف سورية المركزي امتياز إصدار النقد لحساب الدولة وفق أحكام الباب الثاني ويتولى المهام المنصوص عليها فيه.

نص المادة

يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانونكما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.