يُعد مصرف سورية المركزي مصرف إصدار ويجوز تكليفه قانوناً بإصدار سندات الخزينة وسائر الأعمال المالية المتعلقة بقروض الدولة أو كفالتها.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- مصرف سورية المركزيهو مصرف إصدار ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها. 2- للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكفلها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراءكما أنه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي. النص الأصلي للمادة: 1- مصرف سورية المركزيهو مصرف إصدار ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها. 2- للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكفلها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما أنه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.