يتولى مصرف سورية المركزي العمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها الخاضعة لقوانين خاصة وفق تلك القوانين وبضمانة الدولة.
يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.