• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: العمليات المصرفية لمصرف سورية المركزي

يتولى مصرف سورية المركزي العمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها الخاضعة لقوانين خاصة وفق تلك القوانين وبضمانة الدولة.

نص المادة

يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.