• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: تنظيم أعمال المصارف وتقديم التسهيلات

يجوز لمصرف سورية المركزي أن ينظم أعمال المصارف والمؤسسات المالية وأن يمنحها تسهيلات استثنائية عند الضرورة بقرار من مجلس الوزراء وفق الاقتراح والموافقة المنصوص عليهما.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء أن ينظم عند الضرورة أعمال المصارف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها. 2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء. النص الأصلي للمادة: 1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينظم عند الضرورة أعمال المصارف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها. 2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. الباب الثالث - مصرف سورية المركزي: : القسم الثالث - أعمال مصرف سورية المركزي