يمارس مصرف سورية المركزي عمليات الذهب والعملات الأجنبية والخصم والإقراض وشراء وخصم السندات ضمن الشروط المحددة، ولا يجوز إجراء بعض العمليات إلا عبر المصارف إلا بقرار خاص من مجلس الوزراء.
1- يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية: أ- إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية. ب- خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة. جـ- خصم الأسنادذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها. د- شراء الأسنادذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات (الريبو) هـ- منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين (ج) و(د) أعلاه. و- منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها. 2- تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط للباب الثاني من هذا القانون. 3- لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1- ب- من هذه المادة إلا عن طريق المصارفولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارفإلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.