• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: عمليات مصرف سورية المركزي في الذهب والعملات

يمارس مصرف سورية المركزي عمليات الذهب والعملات الأجنبية والخصم والإقراض وشراء وخصم السندات ضمن الشروط المحددة، ولا يجوز إجراء بعض العمليات إلا عبر المصارف إلا بقرار خاص من مجلس الوزراء.

نص المادة

1- يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية: أ- إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية. ب- خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة. جـ- خصم الأسنادذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها. د- شراء الأسنادذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات (الريبو) هـ- منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين (ج) و(د) أعلاه. و- منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها. 2- تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط للباب الثاني من هذا القانون. 3- لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1- ب- من هذه المادة إلا عن طريق المصارفولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارفإلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.