• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: صلاحيات مصرف سورية المركزي في العمليات المالية الخارجية

يجوز لمصرف سورية المركزي أن يجري عمليات القطع مع الخارج وأن يمنح أو يحصل على اعتمادات وودائع واستثمارات خارجية وفق الشروط والقيود المنصوص عليها.

نص المادة

النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 فضلا عن الأعمال الملحوظة في المادة 60 لمصرف سورية المركزي: 1- أن يجري جميع عمليات القطع مع الخارج، وأن يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها، وأن يمنح اعتمادات للخارج وأن يعيد خصم أوراقه في الخارج، أو يرهنها، وأن يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها. 2- أن يقبل إيداع الأموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموحلها فتح هذه الحسابات. 3- أن يقبل الودائع من الأسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة. 4- أن يقتني، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء أسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو موضوعة تحت ضمانة الدولة أو مراقبتها، بشرط ألا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسمال المصرف مضافا إليه المبالغ الاحتياطية والاهتلاكات. 5- أن يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية السورية وفق الشروط والأحكام الآتية: أ- موافقة مجلس النقد والتسليف بالأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- يعين الصك التشريعي الحد الأقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الأجنبي ومدته القصوى وأسلوب تسديده. ج- تطبق بشأن الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة أحكام الفقرة 4 من المادة 58 من هذا القانون وأحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. النص الأصلي للمادة: فضلا عن الأعمال الملحوظة في المادة 60 لمصرف سورية المركزي: 1- أن يجري جميع عمليات القطع مع الخارج، وأن يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها، وأن يمنح اعتمادات للخارج وأن يعيد خصم أوراقه في الخارج، أو يرهنها، وأن يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها. 2- أن يقبل إيداع الأموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموحلها فتح هذه الحسابات. 3- أن يقبل الودائع من الأسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة. 4- أن يقتني، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو موضوعة تحت ضمانة الدولة أو مراقبتها، بشرط ألا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسمال المصرف مضافا إليه المبالغ الاحتياطية والاهتلاكات. 5- أن يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية السورية وفق الشروط والأحكام الآتية: أ- موافقة مجلس النقد والتسليف بالأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- يعين الصك التشريعي الحد الأقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الأجنبي ومدته القصوى وأسلوب تسديده. ج- تطبق بشأن الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة أحكام الفقرة 4 من المادة 58 من هذا القانون وأحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.